التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الطائرات الجاثمة رقم 37 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3499
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 349916 تموز 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الطيران المدني. الهيئة : هيئة تنظيم الطيران المدني. المجلس : مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس : رئيس المجلس، والرئيس التنفيذي للهيئة. مشغل الطائرة : أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتشغيل طائرة واستعمالها وتوجيهها بواسطة موظفيه أو وكلائه أو تابعيه وتخضع هيئة قيادتها لأوامره سواء كان ذلك شخصيا أو نيابة عن شخص آخر وسواء كان مالكا أو مستأجرا للطائرة أو واضع اليد عليها . مركز الصيانة : الجهة التي تقوم بإجراء الصيانة على الطائرات أو أجزاء الطائرات أو المستأجرة لمساحات اصطفاف الطائرات او حظائرها من المستثمر بهدف الصيانة. المستثمر : أي شخص معنوي يستثمر بمقتضى عقد الرخصة المبرم مع الهيئة في استغلال أو تشغيل أو ادارة مرفق أو اكثر من مرافق الطيران سواء كان هذا الشخص من القطاع الخاص أو من القطاع العام كمؤسسة او هيئة ذات نفع عام أو هيئة عامة أو شركة مملوكة بالكامل من الحكومة. المشغل : أي شخص حاصل على ترخيص من الهيئة يقوم بأي عمل أو نشاط يتعلق بالطيران المدني. التصريح : الإذن الممنوح من الهيئة لهبوط الطائرات. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام الطائرات الجاثمة رقم 37 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3499)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية