التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الطائرات الجاثمة رقم 37 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3499
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 349916 تموز 2024

أ- تسري أحكام هذا النظام على الطائرات الجاثمة المسجلة أو غير المسجلة في السجل الوطني. ب- تعتبر الطائرة جاثمة بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:- 1- الطائرة التي تجاوز وجودها المدة اللازمة لصيانتها وعلى أن لا تزيد هذه المدة على اثني عشر شهرا من تاريخ صدور التصريح الممنوح لتلك الطائرة. 2- الطائرة التي ثبت تخلي مشغلها عنها أو ثبت بأن عنوان مشغلها أصبح مجهولا أو تقرر تصفيته أو أعلن إفلاسه أو اعساره أو تخلف دون سبب مشروع عن دفع أثمان القطع وأجور الصيانة لمدة تزيد على تسعين يوما من تاريخ تبليغه بقيم الصيانة. 3- الطائرة المتواجدة في أي مكان يقرر المجلس أن تواجدها فيه يشكل خطرا على أمن أو سلامة الطيران أو البيئة أو الملاحة الجوية.

الإحالة

المادة 3 من نظام الطائرات الجاثمة رقم 37 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3499)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية