التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الطائرات الجاثمة رقم 37 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3499
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 349916 تموز 2024

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وبعد التنسيق مع مشغل الطائرة و/أو مركز الصيانة، حسب مقتضى الحال، وبناء على أسباب مقبولة أن يمنح مدة إضافية لا تزيد على ستة اشهر للمدة المشار اليها في البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام، شريطة تقديم الجهة الطالبة للتمديد ما يثبت تسديد كافة الرسوم المستحقة على الطائرة وإبراز براءة ذمة من الجهات ذات العلاقة بما فيها دائرة الجمارك.

الإحالة

المادة 5 من نظام الطائرات الجاثمة رقم 37 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3499)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية