التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الطائرات الجاثمة رقم 37 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3499
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 349916 تموز 2024

أ- على مركز الصيانة تقديم كفالة عن أي نفقات أو خسائر أو أضرار قد تسببها الطائرة الجاثمة على أن يحدد نوعها ومقدارها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- يكون مشغل الطائرة والمشغل والمستثمر وطالب التصريح مسؤولين بالتكافل والتضامن عن أي نفقات أو خسائر أو أضرار قد تسببها الطائرة الجاثمة.

الإحالة

المادة 6 من نظام الطائرات الجاثمة رقم 37 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3499)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية