التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم ترخيص البنوك رقم 38 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3504
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 350416 تموز 2024

أ - يستوفي البنك المركزي الرسمين التاليين:- 1- رسم مقداره خمسون ألف دينار غير مسترد على طلب ترخيص البنك يدفع عند تقديم الطلب. 2 - رسم مقداره خمسة ملايين دينار عند منح الترخيص النهائي للبنك تدفع على النحو الذي يقرره البنك المركزي. ب يستوفي البنك المركزي من البنك قبل نهاية شهر شباط من كل سنة رسما سنويا يتم قيده على حسابه لديه، على النحو التالي: 1- (0,000100) مئة بالمليون دينار من إجمالي موجودات البنك العائدة لفروعة العاملة في المملكة وحسب الكشوفات الواردة إلى البنك المركزي كما هي في نهاية شهر كانون الأول من السنة المالية السابقة على أن لا يقل الرسم المستوفى عن عشرين الف دينار. 2 - رسما سنويا عن كل فرع أو مكتب داخل المملكة مقداره أربعة آلاف دينار.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم ترخيص البنوك رقم 38 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3504)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية