التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم ترخيص البنوك رقم 38 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3504
نُشر
16 تموز 2024
المواد
4
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم ترخيص البنوك رقم 38 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3504)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم ترخيص البنوك ساري

رقم 38 لسنة 2024 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3504، نُشر في 16 تموز 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون البنوك رقم 28 لسنة 2000ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام رسوم ترخيص البنوك رقم 121 لسنة 2004 · صادر بمقتضى المادة (13)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم ترخيص البنوك لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعتمد التعاريف الواردة في قانون البنوك حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

المادة 3

أ - يستوفي البنك المركزي الرسمين التاليين:- 1- رسم مقداره خمسون ألف دينار غير مسترد على طلب ترخيص البنك يدفع عند تقديم الطلب. 2 - رسم مقداره خمسة ملايين دينار عند منح الترخيص النهائي للبنك تدفع على النحو الذي يقرره البنك المركزي. ب يستوفي …

المادة 4

يلغى نظام رسوم ترخيص البنوك رقم (121) لسنة 2004.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم ترخيص البنوك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية