التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3506
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 350616 تموز 2024

على المركز توفير الكوادر الطبية والصحية التالية: - أ‌- طبيب مقيم في المركز الذي تزيد طاقته الاستيعابية على (50) منتفعا والتعاقد مع طبيب متابع في المركز الذي تقل طاقته الاستيعابية عن (50) منتفعا. ب‌- صيدلاني مقيم في المركز الذي تزيد طاقته الاستيعابية على (50) منتفعا ويجوز اعتماد ممرض قانوني لصرف الأدوية والإشراف على حفظها في المركز الذي تقل طاقته الاستيعابية عن (50) منتفعا. ج- ممرض قانوني واحد في المركز الذي تقل طاقته الاستيعابية عن (30) منتفعا وعلى مدار الساعة، وتوفير ممرض لكل (30) منتفعا في المركز الذي تزيد طاقته الاستيعابية على (30) منتفعا.

الإحالة

المادة 7 من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3506)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية