التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3506
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 350616 تموز 2024

يجب أن تتضمن الخدمات والبرامج التي يقدمها المركز ما يلي: - أ- خططاً تربوية فردية وخططاً تدريبية تأهيلية وخطط تعديل سلوك وفق نماذج معتمدة. ب- استمارات مستوى الأداء الحالي المعتمدة. ج- معايير الاعتماد الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. د- معايير الخدمات المساندة التي تقدم للمنتفعين حسب احتياجاتهم وهي العلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي والعلاج النطقي والخدمات الطبية وحسب الفئة المستهدفة. هـ- خططاً انتقالية لتحديد بدائل الإيواء في حال رغب المركز في تحويل الخدمة إلى نهارية دامجة.

الإحالة

المادة 10 من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3506)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية