التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3506
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 350616 تموز 2024

أ- ‌يقدم طلب تجديد ترخيص المركز ورقيا أو إلكترونياً إلى المديرية الميدانية على النموذج المعتمد لهذه الغاية موقعا من طالب التجديد ومرفقا به النظام الداخلي المعتمد وأي تعديلات يرغب بإضافتها. ‌ب- بعد تقديم الطلب على طالب تجديد الترخيص أخذ الموافقات من البلديات أو أمانة عمان ومديرية الأمن العام والدفاع المدني ووزارة الصحة على النموذج المعتمد لدى المديرية الميدانية. ج- بعد الحصول على الموافقات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة تقوم المديرية الميدانية بالكشف على المركز وترفع تنسيبها إلى لجنة تجديد الترخيص.

الإحالة

المادة 11 من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3506)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية