التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3506
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 350616 تموز 2024

أ- يشكل الوزير في الوزارة لجنة تسمى (لجنة تجديد ترخيص المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة) برئاسة مدير المديرية أو من ينوب عنه وعضوية كل من: - 1-ممثل عن المديرية الميدانية. 2- ممثل عن مديرية الشؤون الإدارية / قسم الأبنية في الوزارة. 3- ممثل عن وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة. 4- ممثل عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ب- تتولى لجنة تجديد الترخيص الكشف الميداني على بناء المركز المراد تجديد ترخيصه والتحقق من استكماله الشروط والمعايير المنصوص عليها في هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة وذلك خلال شهر من تاريخ إحالة الطلب إليها، وللجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيهم كلما دعت الحاجة لذلك. ج- ترفع اللجنة تنسيبها بشأن تجديد الترخيص من عدمه إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

الإحالة

المادة 12 من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3506)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية