التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3506
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 350616 تموز 2024

أ- يشكل الوزير لجنة تتولى المتابعة والتقييم والإشراف على المراكز المرخصة برئاسة أحد موظفي الوزارة وعضوية ممثلين عن الجهات التالية: - 1 -وزارة الصحة. 2- المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 3-المؤسسة العامة للغذاء والدواء. ب- تحدد مهام اللجنة وواجباتها في قرار تشكيلها، بما في ذلك تلقي كافة الشكاوى والملاحظات الواردة بحق المركز ومتابعتها، وتقديم التوصيات المناسبة للوزير.

الإحالة

المادة 14 من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3506)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية