التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3506
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 350616 تموز 2024

أ- يحظر على المركز القيام بأي مما يلي إلا بعد الحصول على موافقة الوزير الخطية بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية لجنة تجديد الترخيص: - 1-نقل مقره من مبنى إلى آخر أو توسعته أو نقل ملكيته للغير أو التعديل على الخدمات والبرامج التي يقدمها أو على الفئات العمرية والفئة المستهدفة. 2-التعديل على النظام الداخلي للمركز. ب- يحظر ترخيص أو تجديد ترخيص أي خدمة داخل المركز إلا للخدمات التي تعتمدها الوزارة.

الإحالة

المادة 15 من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3506)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية