التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3506
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 350616 تموز 2024

إذا خالف المركز أحكام القانون أو التشريعات ذات العلاقة أو هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو النظام الداخلي الخاص به، يتخذ الوزير بحقه أياً من الجزاءات التالية: - أ‌- الإنذار الخطي لإزالة المخالفة خلال مدة محددة بناء على توصية فريق المتابعة والتفتيش. ب‌- غرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار بقرار من الوزير اذا لم يقم بتصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار . ج‌- إغلاق المركز إغلاقا مؤقتا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إذا لم يقم بتصويب المخالفة رغم إنذاره وتغريمه وفقا للفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. د- إلغاء الترخيص نهائياً في أي من الحالات التالية: - 1-إذا لم يقم بتصويب أوضاعه خلال فترة الإنذار أو فترة الإغلاق المؤقت. 2-إذا ارتكب المركز مخالفة جسيمة تتعلق بأمن وسلامة المنتفعين وحمايتهم بما في ذلك تعرضهم لأعمال العنف أو التحرش والاعتداء الجنسي. 3- استمرار تكرار المخالفات. 4- منع لجان المتابعة والتقييم والإشراف والموظفين المكلفين من الوزارة من دخول المركز.

الإحالة

المادة 16 من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3506)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية