التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام فحص الأدوية رقم 40 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3517
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 351716 تموز 2024

أ- تستوفي المؤسسة (150) ديناراً رسم فحص و/أو تداول عن كل عينة مستوردة أو مصنعة محليا يتم فحصها و/أو تداولها كما ويستوفى ضعف هذا الرسم عن كل عينة مستوردة أو مصنعة محليا تطلب الشركة الصانعة أو الوكيل الأولوية لفحصها وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- تستوفي المؤسسة (1000) دينار رسم منح او تجديد او توسعة مجال شهادة الممارسة المخبرية الجيدة للمختبرات التي يتم اعتمادها لدى المؤسسة. ج- لرئيس الوزراء بتنسيب من وزير الصحة إعفاء عينات الهبات الممنوحة الى جهة حكومية من الرسوم الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة. د‌- لا تستوفى عن فحص المستحضرات المتداولة ما بعد التسويق الرسوم الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 10 من نظام فحص الأدوية رقم 40 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3517)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية