التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 41 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3523
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 352316 تموز 2024

أ- تستوفي المؤسسة مبلغ (125) ديناراً رسم فحص أو رسم تداول أو رسم فحص وتداول حسب مقتضى الحال عن كل تشغيلة من المستلزمات الطبية أو المعقمات أو المطهرات أو المستحضرات مستوردة أو مصنعة محلياً. ب- تستوفي المؤسسة ضعف رسم الفحص الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة عن كل تشغيلة مستوردة أو مصنعة محليا والتي تطلب الشركة الصانعة أو الوكيل الأولوية لفحصها وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية. ج- تستوفي المؤسسة مبلغ (1000) دينار رسم منح أو تجديد أو توسعة مجال شهادة الممارسة المخبرية الجيدة للمختبرات التي يتم اعتمادها لدى المؤسسة. د- لرئيس الوزراء بتنسيب من وزير الصحة إعفاء التشغيلات الواردة على سبيل الهبة الممنوحة إلى جهة حكومية من الرسوم الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة. هـ- تخضع المستلزمات الطبية أو المعقمات أو المطهرات أو المستحضرات المتداولة في الأسواق للفحص ما بعد التسويق دون مقابل.

الإحالة

المادة 13 من نظام فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 41 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3523)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية