الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 352316 تموز 2024
أ- تستوفي المؤسسة مبلغ (125) ديناراً رسم فحص أو رسم تداول أو رسم فحص وتداول حسب مقتضى الحال عن كل تشغيلة من المستلزمات الطبية أو المعقمات أو المطهرات أو المستحضرات مستوردة أو مصنعة محلياً.
ب- تستوفي المؤسسة ضعف رسم الفحص الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة عن كل تشغيلة مستوردة أو مصنعة محليا والتي تطلب الشركة الصانعة أو الوكيل الأولوية لفحصها وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
ج- تستوفي المؤسسة مبلغ (1000) دينار رسم منح أو تجديد أو توسعة مجال شهادة الممارسة المخبرية الجيدة للمختبرات التي يتم اعتمادها لدى المؤسسة.
د- لرئيس الوزراء بتنسيب من وزير الصحة إعفاء التشغيلات الواردة على سبيل الهبة الممنوحة إلى جهة حكومية من الرسوم الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
هـ- تخضع المستلزمات الطبية أو المعقمات أو المطهرات أو المستحضرات المتداولة في الأسواق للفحص ما بعد التسويق دون مقابل.