التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 41 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3523
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 352316 تموز 2024

أ- تشكل في المؤسسة بقرار من المدير العام لجنة تسمى (لجنة الشؤون المخبرية للمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل) يحدد رئيسها وعدد أعضائها وآلية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها و تنسيباتها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- تتولى اللجنة النظر بما يلي وترفع تنسيباتها بشأنها إلى المدير العام: - 1- منح المختبرات المعتمدة لدى المؤسسة شهادة الممارسة المخبرية الجيدة وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية. 2- الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (8) والمادة (9) من هذا النظام. 3- التشغيلات غير المطابقة. 4- الطلبات المقدمة لإعادة الفحص. 5- أي أمور أخرى يحيلها إليها المدير العام.

الإحالة

المادة 12 من نظام فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 41 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3523)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية