التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 41 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3523
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 352316 تموز 2024

أ- للمؤسسة التعاقد مع مختبر خارجي من المختبرات التي تطبق أسس الممارسة المخبرية الجيدة وحاصل على شهادة الاعتمادية الوطنية أو الدولية( (ISO/IEC17025 ولديه الإمكانيات الفنية اللازمة لفحص عينات من المواد الخاضعة لرقابة المؤسسة بموجب القانون على أن تحدد شروط التعاقد وأحكامه وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- يتم منح المختبرات المعتمدة لدى المؤسسة شهادة الممارسة المخبرية الجيدة بقرار من المدير العام بعد التفتيش عليها من المؤسسة والتأكد من تطبيقها أسس الممارسة المخبرية الجيدة وفق المراجع المعتمدة وصدور قرار المدير العام بمنحها شهادة الممارسة المخبرية الجيدة وذلك وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية. ج- للمدير العام في حالات خاصة ومبررة وبناء على طلب المختبر أن يقرر إجراء أي فحص مخبري لدى المختبرات المعتمدة لدى المؤسسة على أن يتم هذا الفحص بإشراف المختبر.

الإحالة

المادة 11 من نظام فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 41 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3523)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية