التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الدوائر الانتخابية رقم 52 لسنة 2023

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5879، ص 3940
نُشر
31 آب 2023
المواد
5
آخر تعديل
2024
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الدوائر الانتخابية رقم 52 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5879، ص 3940)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الدوائر الانتخابية ساري

رقم 52 لسنة 2023 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5879، ص 3940، نُشر في 31 آب 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2023اليوم
2024
2024بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الدوائر الانتخابية رقم 42 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2024 نظام معدل لنظام الدوائر الانتخابية رقم 42 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الدوائر الانتخابية لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لغايات هذا النظام، تعتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

المادة 3

أ- تقسم المملكة إلى ثماني عشرة دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة، ويخصص لها جميعا (138) مقعداً. ب- يخصص للدوائر الانتخابية المحليـة وفقاً لنظام القائمة النسبية المفتوحـة (97) مقعـداً مـن المقاعـد المشار …

المادة 4

- لغايات هذا النظام : أ. يقصد ببدو الشمال العشائر التالية : اولا : بني خالد : 1- الحديان …

المادة 5

تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الدوائر الانتخابية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية