نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الدوائر الانتخابية رقم 52 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5879، ص 3940
- نُشر
- 31 آب 2023
- المواد
- 5
- آخر تعديل
- 2024
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الدوائر الانتخابية رقم 52 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5879، ص 3940)
حياة القانون
نظام الدوائر الانتخابية ساري
رقم 52 لسنة 2023 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5879، ص 3940، نُشر في 31 آب 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الدوائر الانتخابية رقم 42 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2024 نظام معدل لنظام الدوائر الانتخابية رقم 42 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- تقسم المملكة إلى ثماني عشرة دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة، ويخصص لها جميعا (138) مقعداً. ب- يخصص للدوائر الانتخابية المحليـة وفقاً لنظام القائمة النسبية المفتوحـة (97) مقعـداً مـن المقاعـد المشار …
المادة 4
- لغايات هذا النظام : أ. يقصد ببدو الشمال العشائر التالية : اولا : بني خالد : 1- الحديان …
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام الدوائر الانتخابية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.