الجريدة الرسميةالعدد 5879ص 394031 آب 2023
أ- تقسم المملكة إلى ثماني عشرة دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة، ويخصص لها جميعا (138) مقعداً.
ب- يخصص للدوائر الانتخابية المحليـة وفقاً لنظام القائمة النسبية المفتوحـة (97) مقعـداً مـن المقاعـد المشار اليهـا فـي الفقرة (أ) مـن هـذه المـادة وعلى
النحو التالي: -
المحافظة
الدائرة الانتخابية
عدد المقاعد النيابية
العاصمة عمان
محافظة العاصمة وتشمل ثلاث دوائر انتخابية هي:-
أ- الدائرة الانتخابية الأولى وتشمل:-
- لواء القويسمة ويشمل مناطق أمانة عمان ( القويسمة، الجويدة، ابو علندا، خريبة السوق جاوا، اليادودة، ام قصير المقابلين).
- مناطق (ماركا، طارق النصر ) من أمانة عمان في لواء ماركا .
- منطقة احد من أمانة عمان في لواء سحاب.
- ألوية (سحاب، الجيزة، الموقر).
ب- الدائرة الانتخابية الثانية وتشمل :
- لواء قصبة عمان ويشمل مناطق أمانة عمان (اليرموك، راس العين، بدر، المدينة زهران العبدلي).
- منطقة بسمان من أمانة عمان في لواء ماركا.
ج - الدائرة الانتخابية الثالثة وتشمل:
- لواء الجامعة ويشمل مناطق أمانة عمان (شفا بدران أبو نصير، صويلح، الجبيهة تلاع العلي وخلدا وأم السماق).
-لواء وادي السير ويشمل مناطق أمانة عمان (بدر الجديدة، وادي السير، مرج الحمام).
-لواء ناعور.
(6) مقاعد يخصص منها مقعد للمرأة.
(8) مقاعد يخصص منها مقعـــد للـمـرأة ومقعد للمسيحيين.
(6) مقاعد يخصص منها مقعد للمرأة ومقعد للشركس والشيشان.
إربد
محافظة إربد وتشمل دائرتين انتخابيتين هما:-
أ- الدائرة الانتخابية الأولى وتشمل ألوية:-
(قصبة اربد، الوسطية، بني كنانة، الرمثا غرب إربد).
ب الدائرة الانتخابية الثانية وتشمل ألوية:-
(بني عبيد، المزار الشمالي، الطيبة الأغوار الشمالية ، الكورة).
(8) مقاعد يخصص منها مقعد للمرأة.
(7) مقاعد يخصص منها مقعد للمرأة ومقعد للمسيحيين.
البلقاء
دائرة انتخابية واحدة وتشمل محافظة البلقاء.
(8) مقاعد يخصص منها: (مقــعــد للـمرأة ومقعد للمسيحيين).
الكرك
دائرة انتخابية واحدة وتشمل محافظة الكرك.
(8) مقاعد يخصص منها: (مقعد للمرأة ومقعد للمسيحيين).
معان
دائرة انتخابية واحدة وتشمل محافظة معان.
(4) مقاعد يخصص منها: (مقعد للمرأة).
الزرقاء
دائرة انتخابية واحدة وتشمل محافظة الزرقاء.
(10) مقاعد يخصص منها: (مقعد للمرأة، ومقعد للشركس والشيشان ومقعد للمسيحيين).
المفرق
دائرة انتخابية واحدة وتشمل محافظة المفرق.
(4) مقاعد يخصص منها: (مقعد للمرأة).
الطفيلة
دائرة انتخابية واحدة وتشمل محافظة الطفيلة.
(4) مقاعد يخصص منها: (مقعد للمرأة).
مأدبا
دائرة انتخابية واحدة وتشمل محافظة مأدبا.
(4) مقاعد يخصص منها: (مقعد للمرأة ومقعد للمسيحيين).
جرش
دائرة انتخابية واحدة وتشمل محافظة جرش.
(4) مقاعد يخصص منها: (مقعد للمرأة).
عجلون
دائرة انتخابية واحدة وتشمل محافظة عجلون
(4) مقاعد يخصص منها: (مقـعــد للمرأة ومقعد للمسيحيين).
العقبة
دائرة انتخابية واحدة وتشمل محافظة العقبة.
(3) مقاعد يخصص منها: (مقعد للمرأة).
بدو الشمال
دائرة انتخابية واحدة وتشمل بدو الشمال حسبما هو وارد في هذا النظام
(3) مقاعد يخصص منها: (مقعد للمرأة).
بدو الوسط
دائرة انتخابية واحدة وتشمل بدو الوسط حسبما هو وارد في هذا النظام.
(3) مقاعد يخصص منها: (مقعد للمرأة).
بدو الجنوب
دائرة انتخابية واحدة وتشمل بدو الجنوب حسبما هو وارد في
هذا النظام.
(3) مقاعد يخصص منها: (مقعد للمرأة).
ج- يخصـص للدائرة الانتخابيـة العامـة وفقـا لنظـام القائمـة النسبية المغلقـة (41) مقعدا من المقاعد المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتشكل من القوائم الحزبية فقط
دائرة انتخابية عامة
دائرة انتخابية واحدة وتشمل:
جميـع منـاطق المملكـة (جميـع الــــدوائر الانتخابية المحليـة على مستوى المملكة)
(41) مقعداً يخصص من بينها مقعدان للمسيحيين ومقعـد واحـد للشـركس والشيشان