التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · لجان المجلس

المادة 16من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5266، ص 458
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5266ص 45826 كانون الثاني 2014

تناط باللجنة القانونية المهام التالية :- أ- دراسة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين التي تتعلق بالدستور والانتخابات العامة والتشريعات المدنية والجزائية والحقوقية والمحاكم والتنظيم القضائي والاتفاقيات القضائية وقوانين التنفيذ والأحوال الشخصية والجنسية والاستملاك والإيجار والدفاع والعفو العام والمخدرات والمؤثرات العقلية والنقابات والأوقاف ، وما في حكم تلك التشريعات ، وأي قوانين لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى . ب- دراسة النظام الداخلي للمجلس واقتراحات تعديله . ج- دراسة القضايا المتعلقة بعضوية الأعيان وحصانتهم . د- تقديم المساعدة القانونية للجان المجلس الأخرى بناء على طلب رؤسائها . هـ- دراسة تقارير هيئة النزاهة و مكافحة الفساد . و- دراسة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة باختصاص عمل اللجنة . ز- الاشراف على تطبيق مدونة السلوك ودراســــــــة أي مقترحات بشأنها. ح- النظر في أي مخالفة لمدونة السلوك والتنسيب للمجلس بالقرار اللازم بهذا الخصوص. ط- النظر في أي تصرف يسيء إلى سمعة المجلس وهيبته وأعضائه سواء كان ذلك تحت القبة أو خارجها.

الإحالة

المادة 16 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5266، ص 458)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية