التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · لجان المجلس

المادة 33من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5266، ص 458
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5266ص 45826 كانون الثاني 2014

أ- تجتمع كل لجنة بدعوة من رئيس المجلس لتنتخب من بين أعضائها رئيسا ومقررا لها . ب- يقوم رئيس اللجنة برئاسة اجتماعاتها وتنظيم أعمالها وتحديد جدول أعمالها ودعوة أعضائها للاجتماع ، والدفاع عن قراراتها في المجلس . ج- يضع المقرر تقارير اللجنة عن مداولاتها ويتولى شرح تلك التقارير والدفاع عنها في المجلس . د- يرأس المقرر اللجنة عند غياب الرئيس . هـ- يترأس رئيس المجلس اجتماع أي لجنة يحضره . و- تضع اللجنة ما تراه من تعليمات لتنظيم اجتماعاتها وتحديد أسلوب عملها . ز- يكلف رئيس المجلس أحد موظفي المجلس (على الأقل) للقيام بمهام أمين سر اللجنة ليتولى ضبط وقائع جلساتها ومتابعة إجراءاتها الإدارية . ح- تلتزم الأمانة العامة بإعداد تقارير تتضمن نتائج أعمال اللجان والمجلس في نهاية كل دورة ونشرها على الموقع الإلكتروني للمجلس.

الإحالة

المادة 33 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5266، ص 458)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية