الجريدة الرسميةالعدد 5266ص 45826 كانون الثاني 2014
أ- يتولى النائب الأول صلاحيات رئيس المجلس واختصاصاته في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه أو اشتراكه
في المناقشة أو عند البحث في الأسئلة والاستجوابات والاقتراحات التي يقدمها بصفته عيناً.
ب- يتولى النائب الثاني صلاحيات رئيس المجلس واختصاصاته في حالة غياب الرئيس ونائبه الأول أو تعذر
قيامهما بمهامهما أو اشتراكهما في المناقشة أو بحث الأسئلة والاستجوابات والاقتراحات التي يقدمانها بصفتهما
عينين.
ج- إذا تغيب الرئيس ونائباه أو تعذر عليهم القيام بمهامهم يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعيان الحاضرين عضوية
في المجلس .