التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · افتتاح الدورة العادية

المادة 12من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5266، ص 458
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5266ص 45826 كانون الثاني 2014

أ- يتولى المساعدان بإشراف الرئيس الأمور التالية :- 1-مساعدة الرئيس في إدارة الجلسات وحفظ النظام وقيد أسماء طالبي الكلام حسب ترتيب طلباتهم . 2-مراقبة تحرير محاضر الجلسات وخلاصاتها . 3-رصد نتائج التصويت بجمع الأصوات وفرزها والتأكد من نتيجة أخذ الرأي . 4-تحرير محاضر الجلسات السرية وتوقيعها . ب - إذا تغيب المساعدان أو أحدهما عن الجلسة يكلف الرئيس من الأعيان الحاضرين من يقوم بمهام الغائب.

الإحالة

المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5266، ص 458)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية