التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · نظام الجلسات

المادة 65من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5266، ص 458
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5266ص 45826 كانون الثاني 2014

أ- تحرر الأمانة العامة محضرا تفصيليا لكل جلسة تبين فيه أسماء الغائبين بعذر أو بدون عذر ، وتدون فيه جميع إجراءات الجلسة وما دار فيها من مداولات ومناقشات وما صدر فيها من قرارات ، كما يدون ملخص لهذه المحاضر في دفتر خاص ويوقع على المحاضر وملخصاتها رئيس الجلسة والأمين العام . ب- ينشر المحضر التفصيلي في ملحق الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني للمجلس. ج- لرئيس المجلس اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات عند حدوث أي تشويه أو تحريف لما قيل في الجلسات والمحاضر أو عدم الدقة في النقل . د- أوراق المجلس وبياناته سرية لا يجوز نشر أي شيء منها إلا بعد إدراجها في جدول الأعمال أو تحويلها إلى الحكومة.

الإحالة

المادة 65 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5266، ص 458)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية