التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · نظام الجلسات

المادة 66من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5266، ص 458
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5266ص 45826 كانون الثاني 2014

أ- جلسات المجلس علنية . ب- إذا طلبت الحكومة أو خمسة من الأعيان أن تكون الجلسة سرية تخلى قاعة المجلس من الحضور باستثناء الأعيان والوزراء والأمين العام ويطرح الرئيس الطلب على المجلس للمداولة فيه فإذا أقره تظل الجلسة سرية إلى حين الانتهاء من الموضوع الذي طلب عقدها سرية من اجله . ج- للحكومة أن تصطحب مستشاريها وكبار موظفيها لحضور الجلسة السرية بموافقة رئيس المجلس . د- يحرر محضر للجلسة السرية إلا إذا قرر المجلس غير ذلك ويقوم بتحريره مساعدا الرئيس ويوقعه معهما رئيس الجلسة ويحفظ في المكان الذي يحدده الرئيس ولا يجوز لغير الأعيان والوزراء الإطلاع عليه .

الإحالة

المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5266، ص 458)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية