الجريدة الرسميةالعدد 5266ص 45826 كانون الثاني 2014
أ- يقدم العين السؤال مكتوباً إلى رئيس المجلس ولا يجوز أن يوقعه أكثر من عين واحد .
ب- يشترط أن يكون السؤال موجزاً ينصب على الوقائع المطلوب استيضاحها وان يخلو من التعليق والجدل والآراء الخاصة والعبارات غير اللائقة .
ج-لا يجوز أن يخالف السؤال أحكام الدستور أو يضر بالمصلحة العامة .
د-يجب أن يخلو السؤال من ذكر أسماء الأشخاص أو المس بشؤونهم الخاصة .
هـ- لا يجوز أن يكون في السؤال مساس بأمر تنظره المحاكم كما لا يجوز أن يشير إلى ما ينشر في وسائل الإعلام .
و- لا يجوز أن يتعلق موضوع السؤال بشخص العين أو بمصلحة خاصة به أو موكول أمرها إليه .