التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · نظام الكلام في الجلسة

المادة 91من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5266، ص 458
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5266ص 45826 كانون الثاني 2014

أ- يبلغ الرئيس السؤال إلى الوزير المختص إذا توافرت فيه شروطه. ب-يجيب الوزير على السؤال خطياً خلال مدة أقصاها ثمانية أيام . ج- يبلغ الرئيس الجواب إلى مقدم السؤال ، ويدرج السؤال والجواب على جدول أعمال المجلس . د-للعين الذي قدم السؤال دون غيره أن يستوضح الوزير أو يرد عليه بإيجاز مرة واحدة. هـ- يعطى الوزير حق الرد ، فإذا اكتفى العين بعدئذ يغلق بحث الموضوع ، وإلا كان من حق العين تحويل السؤال إلى استجواب وفق أحكام هذا النظام . و- لا يسمح لأي عين بالحديث حول السؤال إلا إذا كان الأمر يمس شخصه حيث يحق له حينئذ التعقيب باختصار.

الإحالة

المادة 91 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5266، ص 458)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية