الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 709715 كانون الأول 2016
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من :-
أ- الوزير.
ب- الأمين العام.
ج- مساعد الأمين العام للعمليات.
د- مساعد الأمين العام للإدارة والدعم اللوجستي.
هـ- المديريات التالية في مركز الوزارة:-
1- مديرية التشغيل المركزية.
2- مديرية التفتيش المركزية.
3- مديرية السلامة والصحة المهنية.
4- مديرية العمالة الوافدة.
5- مديرية العاملين في المنازل.
6- مديرية عمل المرأة والنوع الاجتماعي.
7- مديرية علاقات العمل والمفاوضات الجماعية.
8- مديرية السياسات والدراسات.
9- مديرية التعاون الدولي.
10- مديرية العلاقات العامة والاعلام.
11- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الالكتروني.
12- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
13- مديرية الشؤون المالية.
14- مديرية الشؤون الإدارية.
15- مديرية الشؤون القانونية.
و- مديريات العمل والتفتيش والتشغيل في المحافظات:-
1- مديرية عمل وسط عمان.
2 - مديرية عمل شمال عمان.
3- مديرية عمل شرق عمان.
4- مديرية عمل جنوب عمان.
5- مديرية عمل اربد.
6- مديرية عمل البلقاء.
7- مديرية عمل الكرك.
8- مديرية عمل معان.
9- مديرية عمل الزرقاء.
10- مديرية عمل المفرق.
11- مديرية عمل الطفيلة.
12- مديرية عمل مأدبا.
13- مديرية عمل جرش.
14- مديرية عمل عجلون.
15- مديرية عمل العقبة.
16- مديرية تفتيش وسط عمان.
17- مديرية تفتيش شرق عمان.
18- مديرية تشغيل وسط عمان.
19- مديرية تشغيل شرق عمان.
ز- الوحدات التالية:
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة سلطة الأجور.
3- وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي.
ح- مكتب الوزير.
ط- مكتب الأمين العام.