التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لوزارة العمل رقم 174 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7097
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 709715 كانون الأول 2016

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الأمين العام. 2- مديرية السياسات والدراسات. 3- وحدة الرقابة الداخلية. 4- وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي. 5- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مساعد الأمين العام للعمليات. 2- مساعد الأمين العام للإدارة والدعم اللوجستي. 3- مديرية التعاون الدولي. 4- مديرية علاقات العمل والمفاوضات الجماعية . 5- مديرية الشؤون القانونية. 6- مديرية العلاقات العامة والإعلام. 7- وحدة سلطة الأجور . 8- مكتب الأمين العام. ج- يرتبط بمساعد الأمين العام للعمليات كل من:- 1- مديرية التشغيل المركزية. 2- مديرية التفتيش المركزية. 3- مديرية السلامة والصحة المهنية. 4- مديرية العمالة الوافدة. 5- مديرية العاملين في المنازل. 6- مديرية عمل المرأة والنوع الاجتماعي. 7- مديريات العمل والتفتيش والتشغيل في المحافظات . د- يرتبط بمساعد الأمين العام للإدارة والدعم اللوجستي كل من:- 1- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. 2- مديرية الشؤون الإدارية. 3- مديرية الشؤون المالية. 4- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الالكتروني.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة العمل رقم 174 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7097)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية