الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 709715 كانون الأول 2016
أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1- الأمين العام.
2- مديرية السياسات والدراسات.
3- وحدة الرقابة الداخلية.
4- وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي.
5- مكتب الوزير.
ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-
1- مساعد الأمين العام للعمليات.
2- مساعد الأمين العام للإدارة والدعم اللوجستي.
3- مديرية التعاون الدولي.
4- مديرية علاقات العمل والمفاوضات الجماعية .
5- مديرية الشؤون القانونية.
6- مديرية العلاقات العامة والإعلام.
7- وحدة سلطة الأجور .
8- مكتب الأمين العام.
ج- يرتبط بمساعد الأمين العام للعمليات كل من:-
1- مديرية التشغيل المركزية.
2- مديرية التفتيش المركزية.
3- مديرية السلامة والصحة المهنية.
4- مديرية العمالة الوافدة.
5- مديرية العاملين في المنازل.
6- مديرية عمل المرأة والنوع الاجتماعي.
7- مديريات العمل والتفتيش والتشغيل في المحافظات .
د- يرتبط بمساعد الأمين العام للإدارة والدعم اللوجستي كل من:-
1- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
2- مديرية الشؤون الإدارية.
3- مديرية الشؤون المالية.
4- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الالكتروني.