التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الإداري لوزارة العمل رقم 174 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7097
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 709715 كانون الأول 2016

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائبا للرئيس. 2- مساعدي الأمين العام. 3- عشرة من مديري المديريات والوحدات في مركز الوزارة يسميهم الوزير. 4- ثلاثة من مديري المديريات في المحافظات يسميهم الوزير. ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها :- 1- خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها. 2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة. 3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة . 4- أي امور أخرى يحيلها الوزير اليها . ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه اشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين. د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل الوزارة او خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت. هـ - يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لوزارة العمل رقم 174 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7097)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية