نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام العمل المرن رقم 44 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5942، ص 3793
- نُشر
- 1 آب 2024
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام العمل المرن ساري
رقم 44 لسنة 2024 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5942، ص 3793، نُشر في 1 آب 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون العمل. الوزير : وزير العمل. عقد العمل المرن : اتفاق خطي يتعهد العامل بمقتضاه أن يعمل لدى صاحب العمل ضمن …
المادة 3
لصاحب العمل والعامل الاتفاق على اتخاذ شكل أو أكثر من أشكال العمل المرن التالية:- أ- العمل عن بعد . ب- العمل لبعض الوقت. ج- العمل ضمن ساعات مرنة . د- أسبوع العمل المكثف. هـ - السنة المرنة . و- أي شكل من أشكال العمل المرن يقرر مجلس الوزراء …
المادة 4
أ- يجوز لصاحب العمل استخدام أي عامل ضمن أحد أشكال العمل المرن في حال كانت طبيعة العمل الذي تقدم له تنسجم مع أي شكل من أشكال العمل المرن. ب- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا النظام :- 1- يتم تحويل عقد العمل غير المرن إلى أحد أشكال العمل …
المادة 5
أ- يجب أن يكون تنظيم عقد العمل المرن بشكل خطي. ب- يجب أن يتضمن عقد العمل المرن البيانات التالية: 1- بيانات العامل. 2- بيانات المؤسسة وصاحب العمل. 3- شكل العمل المرن المتفق عليه والمهام المطلوبة من العامل. 4- عدد ساعات العمل المتفق عليها …
المادة 6
أ- يقدم العامل في المؤسسة طلباً لصاحب العمل لتحويل عمله إلى أحد أشكال العمل المرن وبما ينسجم مع طبيعة العمل وعدد العاملين فيها، ويبلغ صاحب العمل قراره للعامل بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب. ب-لا …
المادة 7
المادة 8
يلتزم صاحب العمل الذي يطبق العمل المرن في مؤسسته بما يلي:- أ- توفير جميع ما يلزم العامل من معدات وأدوات وأنظمة وبرامج ووسائل إلكترونية لتأدية عمله. ب- عدم التمييز بين العاملين عملاً مرناً والعاملين عملاً غير مرن . ج- ضمان خصوصية العاملين …
المادة 9
المادة 10
.أ- يلتزم صاحب العمل بتزويد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالبيانات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام ب- يتم شمول العاملين بأي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص عليه في هذا النظام بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بموجب الأنظمة …
المادة 11
يلتزم العامل الذي يعمل عملاً مرناً بما يلي:- أ- تأدية العمل المتفق عليه وضمن توجيهات ومواصفات يحددها صاحب العمل . ب- الالتزام بساعات العمل المتفق عليها . ج- المحافظة على الأدوات والأجهزة والمعدات المسلمة له من صاحب العمل وعدم استخدامها …
المادة 12
أ- يتمتع العامل في العمل المرن بكافة الحقوق التي يتمتع بها العامل بموجب عقد العمل ووفقاً لما نص عليه القانون، إذا لم ينص أي نظام أو عقد على حقوق أفضل ولا يجوز لصاحب العمل المساس بأي حال من الأحوال بالحقوق التي اكتسبها العامل. ب- تخضع …
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام العمل المرن.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.