الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50012 تشرين الثاني 2008
يجب ان يتوافر في المبنى المراد ترخيص المركز فيه ما يلي :
أ . ان يقع داخل حدود التنظيم وان يتوافر فيه مواقف للمركبات .
ب- أن لا تقل مساحته الإجمالية عن (100م2) ويشمل مكتب الاستقبال وقاعة التدريب النظري مجهزة بالوسائل التقنية اللازمة وقاعة المعدات الفنية المجهزة بالقطع الميكانيكية والكهربائية وجهاز القيادة التشبيهي (السموليتر).
ج- توافر شروط السلامة العامة بما في ذلك المرافق الصحية اللازمة .
د- ان لا يقل الارتفاع الداخلي للمكاتب والقاعات عن (2.5م) .
هـ- ان تكون المكاتب والقاعات المطلوبة ضمن المبنى الواحد وان لا تكون على شكل سدد .