التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة رقم 102 لسنة 2008

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4935، ص 5001
نُشر
2 تشرين الثاني 2008
المواد
18
آخر تعديل
2024
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة رقم 102 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4935، ص 5001)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة ساري

رقم 102 لسنة 2008 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4935، ص 5001، نُشر في 2 تشرين الثاني 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
200820152020اليوم
2024
2024بعد 16 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ترخيص مراكز تدريب السواقة رقم 47 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2024 نظام معدل لنظام ترخيص مراكز تدريب السواقة رقم 47 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2023 نظام معدل لنظام ترخيص مراكز تدريب السواقة رقم 45 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2019 نظام معدل لنظام ترخيص مراكز تدريب السواقة رقم 120 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون السير رقم 49 لسنة 2008ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة لسنـة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصــة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون :قانون السير النافذ . المركز:مركز تدريب السواقة . تصريح التدريب :الوثيقة الرسمية الصادرة عن ادارة الترخيص والتي …

المادة 3

تتولى المراكز القيام بالاعمال التالية :- أ-تدريب وتأهيل الراغبين في الحصول على رخص القيادة من الناحيتين النظرية والعملية سواء أكان التدريب النظري داخل المركز أم عن بعد على أن يكون اختيارياً للمتدرب ب-اعداد كشف بأسماء المنتسبين للمركز …

المادة 4

أ- يشترط في المتقدم للحصول على ترخيص للمركز ما يلي :- 1-أن يكون أردني الجنسية . 2-أن يكون مالك المركز حسن السيرة والسلوك ، ويسري هذا الشرط على كل شريك في الشركة اذا كان مقدم الطلب شركة. 3-أن يقدم كفالة بنكية بقيمة (10,000) عشرة الاف دينار …

المادة 5

يقدم طلب ترخيص المركز إلى المحافظ المختص على الانموذج الذي يعتمده الوزير على أن يرفق بالطلب جميع الوثائق المنصوص عليها في التعليمات الصادرة لهذه الغاية .

المادة 6

يجب ان يتوافر في المبنى المراد ترخيص المركز فيه ما يلي : أ . ان يقع داخل حدود التنظيم وان يتوافر فيه مواقف للمركبات . ب- أن لا تقل مساحته الإجمالية عن (100م2) ويشمل مكتب الاستقبال وقاعة التدريب النظري مجهزة بالوسائل التقنية اللازمة وقاعة …

المادة 7

أ - يشكل المحافظ المختص لجنة برئاسة اي من الحكام الاداريين لدراسة طلب ترخيص المركز تتولى اجراء الكشف على الموقع المراد ترخيص المركز فيه والتأكد من توافر جميع الشروط المقررة وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ب- تتكون …

المادة 8

أ- يلتزم المركز قبل اصدار الترخيص بتسجيل خمس مركبات تدريب سواقة باسمه حداً ادنى . ب-1- يشترط لترخيص مركز تدريب السواقة للفئات الأولى والثالثة والرابعة والسابعة أن تكون المركبات المسجلة باسمه من موديل سنة التسجيل أو السنة التي قبلها أو …

المادة 9

بعد استكمال جميع الشروط المنصوص عليها في المادتين (7) و (8) من هذا النظام تصدر ادارة الترخيص رخصة مركز تدريب السواقة .

المادة 10

أ- يلتزم المركز بتعيين مدير له على ان تتوافر فيه الشروط التالية : 1- ان يكون اردني الجنسية . 2- ان يكون حاصلا على الشهادة الثانوية العامة على الاقل. 3- ان يكون قد عمل في اي مركز مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . 4- ان يكون حسن السيرة والسلوك . ب- …

المادة 11

يجوز إعادة تسجيل مركبات تدريب السواقة أو نقل ملكيتها بين المراكز إذا كانت ضمن العمر التشغيلي المحدد بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية .

المادة 12

أ . تصدر ادارة الترخيص تصريح التدريب شريطة توافر ما يلي في طالب التصريح : 1. ان يكون اردني الجنسية . 2. ان لا يقل عمره عن (23) سنة . 3. ان يكون حاصلا على الشهادة الثانوية العامة ما لم يوافق الوزير على خلاف ذلك . 4. ان يكون حسن السيرة …

المادة 13

تحدد اجور التدريب والفحص بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة برئاسة مدير السلامة المرورية في الوزارة وعضوية ممثلين عن كل من : أ . وزارة الداخلية يسميه الوزير . ب. ادارة الترخيص يسميه مدير ادارة الترخيص . ج. نقابة اصحاب السيارات العمومية …

المادة 14

أ- لمديــر إدارة الترخيص تشكيــل لجنــة أو أكثــر تهـدف الى ما يلي :- 1-الكشف على المراكز المرخصة للتأكد من التزام كل منها بشروط رخصة المركز واحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه . 2-الرقابة على المدربين للتأكد من مدى التزام …

المادة 15

أ- اذا تبين لمدير إدارة الترخيص بناء على تقرير اللجنة المنصوص عليها في المادة (14) من هذا النظام مخالفة المركز لاي من الشروط المنصوص عليها في هذا النظام وتعليمات مراكز تدريب السواقة فله انذاره بوجوب ازالة المخالفة خلال مدة اسبوع . ب- اذا …

المادة 16

أ- لمدير إدارة الترخيص وقف العمل بتصريح التدريب الممنوح للمدرب لمدة لا تزيد على أسبوع إذا خالف أياً من شروط تصريح التدريب والشروط المنصوص عليها في القانون والانظمة والتعليــمات الصادرة بمقتضاه شريطة انذاره بذلك في المرة الاولى. ب- اذا …

المادة 17

أ- للوزير مصادرة قيمة الكفالة البنكية المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة ( أ ) من المادة (4) من هذا النظام أو أي جزء منها إذا خالف المركز أي من أحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ب- للوزير مصادرة قيمة الكفالة البنكية …

المادة 18

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية