التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة رقم 102 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4935، ص 5001
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50012 تشرين الثاني 2008

أ- يلتزم المركز قبل اصدار الترخيص بتسجيل خمس مركبات تدريب سواقة باسمه حداً ادنى . ب-1- يشترط لترخيص مركز تدريب السواقة للفئات الأولى والثالثة والرابعة والسابعة أن تكون المركبات المسجلة باسمه من موديل سنة التسجيل أو السنة التي قبلها أو السنة التي تليها . 2- يشترط لترخيص مركز تدريب السواقة للفئات الخامسة والسادسة أن تكون المركبات المسجلة باسمه من موديل سنة التسجيل أو السنة التي تليها أو أن لايكون قد مضى أكثر من خمس سنوات من سنة صنعها .

الإحالة

المادة 8 من نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة رقم 102 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4935، ص 5001)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية