التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة رقم 102 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4935، ص 5001
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50012 تشرين الثاني 2008

أ- يلتزم المركز بتعيين مدير له على ان تتوافر فيه الشروط التالية : 1- ان يكون اردني الجنسية . 2- ان يكون حاصلا على الشهادة الثانوية العامة على الاقل. 3- ان يكون قد عمل في اي مركز مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . 4- ان يكون حسن السيرة والسلوك . ب- يستثنى مالك المركز الذي يرغب بإدارته بنفسه من الشرطين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يلتزم المركز بتعيين مدربين اثنين على الاقل شريطة حصولهما على تصريح للتدريب يتلاءم مع مركبات تدريب السواقة المسجلة باسم المركز . د- على المركز تعيين شخص اردني على الاقل للقيام بالاعمال الادارية فيه .

الإحالة

المادة 10 من نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة رقم 102 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4935، ص 5001)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية