التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة رقم 102 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4935، ص 5001
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50012 تشرين الثاني 2008

أ . تصدر ادارة الترخيص تصريح التدريب شريطة توافر ما يلي في طالب التصريح : 1. ان يكون اردني الجنسية . 2. ان لا يقل عمره عن (23) سنة . 3. ان يكون حاصلا على الشهادة الثانوية العامة ما لم يوافق الوزير على خلاف ذلك . 4. ان يكون حسن السيرة والسلوك . 5. ان يكون لائقا صحيا وفقا لتعليمات اللياقة الصحية لطالبي رخص القيادة . 6. أن لا تكون رخصة القيادة قد أوقف العمل بها قضائيا أو إداريا وأن تمضي مدة سنة من تاريخ تقديم الطلب على ارتكابه ثلاث مخالفات سير من المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ج) من المادة (26) والفقرة (أ) من المادة (27) والفقرة (أ) من المادة (28) والبندين (1) و (2) من الفقرة (أ) والفقرتين (ب) و (ج) من المادة (29) والفقرة (أ) من المادة (30) من قانون السير. 7. ان يكون حاصلا على رخصة قيادة من الفئة الرابعة ومضى على صدورها مدة سنتين حدا ادنى . 8. ان يكون قد اجتاز دورة المدربين التي يعقدها المعهد المروري الاردني او اي من المراكز التي يعتمدها لغايات التدريب . 9. ان يقدم كفالة بنكية بقيمة (500) خمسمائة دينار باسم وزير الداخلية بالاضافة لوظيفته تجدد سنويا ضمانا لالتزامه بأحكام هذا النظام وتعليمات مراكز تدريب السواقة . ب. تكون مدة تصريح التدريب سنة واحدة وتجدد بتوافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة باستثناء البند (8) منها . ج. ان يتوافق تصريح التدريب الممنوح للمدرب مع فئة رخصة القيادة الحاصل عليها . د. علـى الـرغم ممـا ورد فـي البنـدين (3) و (8) مـن الفقـرة (أ) من هذه المادة يجوز أن يكون طالب التصريح من الحاصلين على دورة مدرب سواقيـن أو تصريـح تدريـب سواقيـن اثنـــــــاء خدمتـه العسكريـــة فـي القـوات المسلحة الاردنية أو الأجهزة الأمنية شريطة اجتيازه فحصا تقييميا يعقده المعهد المروري الأردني.

الإحالة

المادة 12 من نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة رقم 102 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4935، ص 5001)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية