التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة رقم 102 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4935، ص 5001
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50012 تشرين الثاني 2008

أ- لمدير إدارة الترخيص وقف العمل بتصريح التدريب الممنوح للمدرب لمدة لا تزيد على أسبوع إذا خالف أياً من شروط تصريح التدريب والشروط المنصوص عليها في القانون والانظمة والتعليــمات الصادرة بمقتضاه شريطة انذاره بذلك في المرة الاولى. ب- اذا تكررت مخالفة المدرب لأكثر من مرتين في السنة فلمدير ادارة الترخيص وقـــف العمـــل بتصريح التدريب الممنـــوح له لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر . ج- للوزير إلغاء تصريح التدريب اذا اوقعت عقوبة وقف العمل بالتصريح مرتين .

الإحالة

المادة 16 من نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة رقم 102 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4935، ص 5001)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية