التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة رقم 102 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4935، ص 5001
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50012 تشرين الثاني 2008

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصــة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون :قانون السير النافذ . المركز:مركز تدريب السواقة . تصريح التدريب :الوثيقة الرسمية الصادرة عن ادارة الترخيص والتي تجيز لحاملها التدريب النظـري او العملـي او كليهما على قيـادة المركبـات . ب- لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه حيثما ورد النص عليها فيهذا النظام .

الإحالة

المادة 2 من نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة رقم 102 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4935، ص 5001)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية