التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة رقم 102 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4935، ص 5001
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50012 تشرين الثاني 2008

أ- يشترط في المتقدم للحصول على ترخيص للمركز ما يلي :- 1-أن يكون أردني الجنسية . 2-أن يكون مالك المركز حسن السيرة والسلوك ، ويسري هذا الشرط على كل شريك في الشركة اذا كان مقدم الطلب شركة. 3-أن يقدم كفالة بنكية بقيمة (10,000) عشرة الاف دينار باسم وزير الداخلية بالإضافة لوظيفته تجدد سنوياً لضمان إلتزامه بأحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ب-على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كان المتقدم بطلب الحصول على ترخيص شركة وكان فيها شريك غير اردني فلا يجوز ان تتجاوز نسبة مساهمته فيها (49%) من رأسمالها شريطة ان يكون حاصلاً على إذن إقامة سنوي في المملكة.

الإحالة

المادة 4 من نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة رقم 102 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4935، ص 5001)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية