التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة رقم 102 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4935، ص 5001
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50012 تشرين الثاني 2008

يجب ان يتوافر في المبنى المراد ترخيص المركز فيه ما يلي : أ . ان يقع داخل حدود التنظيم وان يتوافر فيه مواقف للمركبات . ب- أن لا تقل مساحته الإجمالية عن (100م2) ويشمل مكتب الاستقبال وقاعة التدريب النظري مجهزة بالوسائل التقنية اللازمة وقاعة المعدات الفنية المجهزة بالقطع الميكانيكية والكهربائية وجهاز القيادة التشبيهي (السموليتر). ج- توافر شروط السلامة العامة بما في ذلك المرافق الصحية اللازمة . د- ان لا يقل الارتفاع الداخلي للمكاتب والقاعات عن (2.5م) . هـ- ان تكون المكاتب والقاعات المطلوبة ضمن المبنى الواحد وان لا تكون على شكل سدد .

الإحالة

المادة 6 من نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة رقم 102 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4935، ص 5001)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية