التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام النقاط المرورية رقم 31 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5505، ص 1570
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5505ص 15707 آذار 2018

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (7) من هذا النظام، يتم وقف العمل برخص القيادة من تاريخ الحجز الفعلي لرخصة القيادة وفق أحكام هذا النظام على النحو التالي:- 1- لمدة (60) ستين يوماً اذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل (16) نقطة مرورية وأقل من (20) نقطة مرورية. 2- لمدة (90) تسعين يوماً اذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل (20) نقطة مرورية وأقل من (24) نقطة مرورية. 3- لمدة (120) مائة وعشرين يوماً اذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل )24) نقطة مرورية وأقل من (28) نقطة مرورية. 4- لمدة (180) مائة وثمانين يوماً إذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل(28) نقطة مرورية فأكثر. ب- يمنح السائق الذي تحجز رخصة قيادته فعلياً بعد وقف العمل بها تصريح قيادة مؤقت لمدة (24) ساعة من تاريخ هذا الحجز. ج- يعاد العمل برخص القيادة و تسلم لأصحابها بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة وتشطب النقاط المرورية المسجلة بحق السائق. د- اذا ارتكب السائق أيا من المخالفات الواردة في المادة (5) من هذا النظام أثناء مدة وقف العمل بالرخصة فيتم إضافة النقاط إلى السجل.

الإحالة

المادة 8 من نظام النقاط المرورية رقم 31 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5505، ص 1570)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية