التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام ترخيص الجامعات الأردنية الخاصة وإنشائها رقم 70 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5655، ص 2863
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5655ص 286316 آب 2020

يقدم طلب الترخيص على نموذج معتمد من المجلس مُرفَقاً به ما يلي:- أ- اسم الجامعة المراد إنشاؤها ومقرها باللغة العربية والإنجليزية. ب- أسماء المالكين وجنسياتهم. ج- أهداف الجامعة والجدوى الاقتصادية لإنشائها. د- الكليات والأقسام والمعاهد والمراكز التي تضمها الجامعة. هـ- إثبات الملاءة المالية لطالب الترخيص وبما لا يقل عن (5) خمسة ملايين دينار أردني. و- بيان مصادر التمويل المتاحة للجامعة وموازنة تقديرية لها. ز- سند تسجيل ومخطط أراض وموقع تنظيمي للأرض المراد إنشاء الجامعة عليها شريطة أن لا تقل مساحة الأرض عن (120) دونماً. ح- قائمة بالتخصصات الأكاديمية والدرجات العلمية التي ستمنحها الجامعة. ط- برامج اتفاقيات التعاون العلمي المنوي توقيعها مع مؤسسات تعليمية أخرى.

الإحالة

المادة 3 من نظام ترخيص الجامعات الأردنية الخاصة وإنشائها رقم 70 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5655، ص 2863)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية