التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام ترخيص الجامعات الأردنية الخاصة وإنشائها رقم 70 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5655، ص 2863
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5655ص 286316 آب 2020

أ- يمنح الترخيص بإنشاء الجامعة إلى المالك ولا يُمنح للأشخاص الطبيعيين. ب- تؤسس الجامعة بإحدى الطريقتين التاليتين:- 1- أن يقوم المالك بتأسيس الجامعة وبنائها وفقاً لشروط الترخيص والاعتماد. 2- أن يتعاقد المالك مع شركة استثمارية تعليمية مقابل أجر أو نسبة من ريع الجامعة (الدخل الإجمالي) بحيث لا يتجاوز (15%) من الموازنة السنوية الإجمالية للجامعة، منها (5%) يعاد استثمارها سنوياً في المشروعات الإنمائية لاستكمال الأبنية والإنشاءات والتجهيزات حسب طلب الجامعة، مقابل أن تقوم الشركة الاستثمارية بتأمين الأرض والبنية التحتية والتجهيزات الثابتة حسب متطلبات الجامعة وشروط الترخيص والاعتماد العام والخاص.

الإحالة

المادة 7 من نظام ترخيص الجامعات الأردنية الخاصة وإنشائها رقم 70 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5655، ص 2863)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية