التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام ترخيص الجامعات الأردنية الخاصة وإنشائها رقم 70 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5655، ص 2863
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5655ص 286316 آب 2020

أ- للمجلس أن يطرح دعوة للقطاع الخاص لإنشاء جامعات ذوات تخصصات معينة لحاجات خاصة يحددها المجلس. ب-يجوز للجامعة إنشاء فروع لها شريطة الالتزام بأحكام هذا النظام وبشروط الترخيص ومعايير الاعتماد العام والخاص.

الإحالة

المادة 10 من نظام ترخيص الجامعات الأردنية الخاصة وإنشائها رقم 70 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5655، ص 2863)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية