التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام ترخيص الجامعات الأردنية الخاصة وإنشائها رقم 70 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5655، ص 2863
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5655ص 286316 آب 2020

أ- تستثنى من الشروط والمتطلبات الواردة في هذا النظام الجامعات ذوات الطبيعة الخاصة والتي تقتصر على التخصصات التقنية التطبيقية لاختلاف هذه الجامعات عن الجامعات التقليدية. ب- يدرس المجلس كل طلب مقدم لإنشاء الجامعات ذوات الطبيعة الخاصة بشكل منفصل ويتخذ قراره بالموافقة أو الرفض وفق تفاصيل الطلب المقدم لهذه الغاية. ج- تحدد شروط ومتطلبات ترخيص الجامعات ذوات الطبيعة الخاصة والتي تقتصر على التخصصات التقنية التطبيقية بموجب تعليمات يصدرها المجلس بموافقة مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 11 من نظام ترخيص الجامعات الأردنية الخاصة وإنشائها رقم 70 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5655، ص 2863)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية