التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام المكتب الموحد للتأمين الإلزامي للمركبات رقم 51 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5946، ص 4031
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5946ص 403115 آب 2024

لغايات قيام المكتب الموحد بتوفير قاعدة بيانات إلكترونية وفقاً لأحكام هذا النظام:- أ- تقوم مديرية الأمن العام أو أي جهة ذات علاقة بتزويد المكتب الموحد الكترونياً بالبيانات والمعلومات المتعلقة بحوادث المركبات والفحص الفني للمركبات. ب- تقوم البلديات وأمانة عمان أو أي جهة ذات علاقة، بتزويد المكتب الموحد بالبيانات والمعلومات المتعلقة بسجلات مخالفات المركبات لقانون السير. ج- تقوم دائرة الأحوال المدنية والجوازات بتزويد المكتب الموحد بالبيانات الشخصية والمعلومات المتعلقة بمالك وسائق المركبة. د-تقوم دائرة الجمارك العامة أو أي جهة ذات علاقة بتزويد المكتب الموحد بالبيانات والمعلومات المتعلقة بتاريخ دخول وخروج المركبات غير الأردنية للأراضي الأردنية. هـ- تقوم أي جهة أخرى يحددها المجلس بتزويد المكتب بأي بيانات أو معلومات ذات علاقة بتنفيذ مهامه.

الإحالة

المادة 11 من نظام المكتب الموحد للتأمين الإلزامي للمركبات رقم 51 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5946، ص 4031)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية