التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام المكتب الموحد للتأمين الإلزامي للمركبات رقم 51 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5946، ص 4031
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5946ص 403115 آب 2024

أ- يخضع المكتب الموحد للتفتيش من البنك المركزي أو أي جهة يكلفها المحافظ بذلك على نفقة المكتب الموحد. ب- على الاتحاد التعاون مع مفتشي البنك المركزي أو الجهة المعينة منه، وأن يمكنهم من فحص حسابات المكتب الموحد وسجلاته ووثائقه واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتمكينهم من التحقق من صحة أعماله وعدم تعارضها مع أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج- على الاتحاد تقديم أي بيانات أو معلومات يطلبها المحافظ تتعلق بالمكتب الموحد وذلك خلال المدة التي يحددها المحافظ.

الإحالة

المادة 12 من نظام المكتب الموحد للتأمين الإلزامي للمركبات رقم 51 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5946، ص 4031)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية