التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المكتب الموحد للتأمين الإلزامي للمركبات رقم 51 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5946، ص 4031
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5946ص 403115 آب 2024

يتولى المكتب الموحد المهام التالية :- أ- القيام بالمهام المنصوص عليها في اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية (البطاقة البرتقالية) لسنة 1975 وتعديلاتها بما في ذلك ما يلي:- 1- إعداد وتنظيم عملية إصدار بطاقة التأمين الموحدة واعتمادها. 2- تلقي الطلبات الناشئة عن حوادث السيارات والتي تقع في المملكة الأردنية الهاشمية. 3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة عن الحوادث. 4- القيام بالإجراءات اللازمة لإجراء المقاصة بين المطالبات وتسوية الحسابات بين المكاتب الإقليمية العربية. ب- إصدار عقود التأمين الإلزامي للمركبات المستوفية الشروط المقررة في قانون السير النافذ وفقاً لنظام الدور وذلك نيابةً عن الشركة. ج-توفير منظومة الكترونية لتمكين الشركة من إصدار عقود التأمين الإلزامي للعطاءات أو الأساطيل وعقود التأمين الإلزامي المرتبطة بعقود التأمين الشامل من خلال النظام الإلكتروني الخاص بالمكتب الموحد ووفق تعليمات تصدر لهذه الغاية. د- أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس.

الإحالة

المادة 3 من نظام المكتب الموحد للتأمين الإلزامي للمركبات رقم 51 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5946، ص 4031)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية