التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المكتب الموحد للتأمين الإلزامي للمركبات رقم 51 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5946، ص 4031
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5946ص 403115 آب 2024

أ- لغايات إصدار عقد التأمين الإلزامي يقوم المكتب الموحد بما يلي: - 1- اعتماد نظام الدور عند إصدار هذه العقود. 2- قبض أقساط العقد نيابةً عن الشركة. 3- تعبئة البيانات الخاصة بالعقد وتعبئة ملاحق تعديله وتوقيعه وذلك بالنيابة عن الشركة. 4- توقيع وختم العقد وملاحق تعديله بخاتم المكتب الموحد. 5- تنفيذ القرارات الصادرة عن البنك المركزي المتضمنة منع أي شركة من إصدارعقود التأمين الإلزامي للمركبات. 6- وضع آلية فاعلة لتنفيذ أسس احتساب الزيادة على أقساط التأمين وفقاً لأحكام تعليمات أقساط التأمين الإلزامي للمركبات المعمول بها، وعلى أن يتم اعتماد هذه الآلية من المحافظ. ب- يحظر على المكتب الموحد قبول أي توجيهات من الشركة تؤدي إلى توقف الشركة عن الاكتتاب في التأمين الإلزامي للمركبات. ج- يحظر على الشركة إصدار عقود التأمين الالزامي عن غير طريق المكتب الموحد وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية. د- تستثنى العطاءات وأساطيل المركبات من أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، وتعتبر أسطولاً المركبات المملوكة من أشخاص اعتباريين أو مؤسسات فردية والتي لا يقل عددها عن عشر مركبات.

الإحالة

المادة 4 من نظام المكتب الموحد للتأمين الإلزامي للمركبات رقم 51 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5946، ص 4031)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية